السيد محمد صادق الروحاني
14
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3458 : يستحب للصبي المميز ( « 1 » ) أن يحج ، ويشترط في صحته إذن الولي . م 3459 : يستحب للولي أن يحرم بالصبي الذكر غير المميز ( « 2 » ) ، وذلك بأن يلبسه ثوبي الاحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها إن كان قابلا للتلقين ( « 3 » ) ، وإلا لبى ( « 4 » ) عنه ، ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه ، ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ ( « 5 » ) ، إذا كان سائرا من ذلك الطريق ، ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج ، وينوب عنه فيما لا يتمكن ، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات والمشعر ، ويأمره بالرمي إن قدر عليه ، وإلا رمى عنه ، وكذلك صلاة الطواف ، ويحلق رأسه ، وكذلك بقية الأعمال ويجب ان يوضئه للطواف وصلاته ان لم يتمكن الصبي من التوضى ، والا توضأ بنفسه ، ومع عدم امكانهما يتوضأ الولي نيابة عنه . م 3460 : نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر ( « 6 » ) على الولي ( « 7 » ) لا على الصبي ، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له ، جاز الانفاق عليه من ماله ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) ( ) المميز هو القادر على تمييز الأمور الحسنة من القبيحة قبل البلوغ . ( 2 ) ( ) أي الطفل الصغير الذي لا يدرك الأمور الحسنة من غيرها . ( 3 ) ( ) أي أن يردد الأب عبارات التلبية ويرددها الطفل الصغير خلفه . ( 4 ) ( ) أي إن لم يكن الطفل متمكنا من ترديد عبارات التلبية فيلبي الأب عنه . ( 5 ) ( ) أي يمكن تأخير تجريد الطفل المحرم من ثيابة إلى فخ وهو موقع غربي مكة على طريق مكة التنعيم المدينة ، وبينه وبين مكة ثلاثة أميال أي حوالي ستة كيلومترات . ( 6 ) ( ) أي أن كلفة أخذ الطفل إلى الحج والتي تزيد عن مصاريفه العادية في محل إقامته هي على وليه وليست من مال الطفل . ( 7 ) ( ) الولي هو القيم على الطفل ، سواء كان والده أو جده أو من يعينه الحاكم الشرعي . ( 8 ) ( ) أي إن لم يكن ممكنا ترك الطفل في محل الإقامة أثناء السفر إلى الحج ، أو كانت هناك مصلحة لهذا الطفل في أخذه للحج فعندها يمكن الصرف عليه من ماله